الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
        معلومات الكتاب

        الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

        خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

        صفحة جزء
        المطلب الرابع: حكم تنفيذ الإيصاء

        حكم تنفيذ الوصية يختلف باختلافها مشروعية الوصية، وعدم مشروعيتها، وعليه فتنفيذها ينقسم إلى أقسام:

        وقد قسمه ابن رشد إلى خمسة أقسام:

        القسم الأول: ما يجب تنفيذه، وهو أنواع:

        [ ص: 18 ] الأول: ما فيه قربة، وفي تركه حرج، كالزكاة، والكفارات، وجزاء الصيد، والهدي.

        الثاني: ما فيه مثوبة بلا حرج في تركه، كالصدقة.

        الثالث: ما يختلف في كونه قربة.

        القسم الثاني: ما يحرم تنفيذه، كالوصية بالمحرمات.

        القسم الثالث: ما يختلف في وجوب تنفيذه، وهو نوعان:

        الأول: ما يختلف في كونه قربة، كالوصية بالحج، والأضحية عن الميت، فإنه يجب تنفيذها عند من يرى ذلك قربة، ولا يجب عند من لا يرى ذلك قربة.

        الثاني: الوصية بما لا قربة فيه، كالوصية ببيع ملك، أو كرائه، وتقدم.

        القسم الرابع: ما لا يلزم تنفيذه، وهو نوعان:

        الأول: الوصية للوارث.

        الثاني: وما زاد على الثلث.

        القسم الخامس: لا ينبغي تنفيذه، وهو الوصية بالمكروه.

        التالي السابق


        الخدمات العلمية