المطلب الرابع: حكم تنفيذ الإيصاء
حكم تنفيذ الوصية يختلف باختلافها مشروعية الوصية، وعدم مشروعيتها، وعليه فتنفيذها ينقسم إلى أقسام:
وقد قسمه إلى خمسة أقسام: ابن رشد
القسم الأول: ما يجب تنفيذه، وهو أنواع:
[ ص: 18 ] الأول: ما فيه قربة، وفي تركه حرج، كالزكاة، والكفارات، وجزاء الصيد، والهدي.
الثاني: ما فيه مثوبة بلا حرج في تركه، كالصدقة.
الثالث: ما يختلف في كونه قربة.
القسم الثاني: ما يحرم تنفيذه، كالوصية بالمحرمات.
القسم الثالث: ما يختلف في وجوب تنفيذه، وهو نوعان:
الأول: ما يختلف في كونه قربة، كالوصية بالحج، والأضحية عن الميت، فإنه يجب تنفيذها عند من يرى ذلك قربة، ولا يجب عند من لا يرى ذلك قربة.
الثاني: الوصية بما لا قربة فيه، كالوصية ببيع ملك، أو كرائه، وتقدم.
القسم الرابع: ما لا يلزم تنفيذه، وهو نوعان:
الأول: الوصية للوارث.
الثاني: وما زاد على الثلث.
القسم الخامس: لا ينبغي تنفيذه، وهو الوصية بالمكروه.