الشرط السادس: البصر.
اختلف العلماء في حكم على قولين: الوصاية إلى الأعمى
القول الأول: صحة الوصاية إلى الأعمى.
وبه قال جمهور أهل العلم .
وحجتهم:
1- عموم أدلة الإيصاء.
2- ولأنه من أهل الشهادة، والولاية في النكاح، وفي الولاية على أولاده الصغار، فصحت الوصاية إليه كالبصير.
القول الثاني: عدم صحة الوصاية إلى الأعمى.
[ ص: 30 ] وبه قال بعض الشافعية.
وحجتهم: أنه لا يصح بيعه ولا شراؤه، فلا يوجد فيه معنى الولاية.
ونوقش هذا الاستدلال: بعدم تسليم عدم صحة بيعه وشرائه، مع أنه يمكنه التوكيل في ذلك.
الترجيح:
الراجح -والله أعلم- ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من صحة بيعه وشرائه; لقوة دليله.