الأدلة:
استدل أصحاب القول الأول بما يلي:
1- أنها ولاية ثبتت بالشرع، فلم تثبت للأم، كولاية النكاح.
2- أنه وإن كان لها وفور الشفقة، لكن ليس لها كمال الرأي لقصور عقل النساء، فلا تثبت لهن ولاية التصرف في المال.
3- يمكن أن يستدل لهم أيضا:
(319) بما جاء في الحديث الذي رواه من طريق البخاري الحسن، عن -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: أبي بكرة «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة».
وجه الدلالة: أن داخلة في عموم هذا الحديث فإنه يستوي في ذلك الولايات العامة والخاصة، يستثنى من ذلك ولاية الرعاية لمجيء الدليل في اعتبارها لهن. ولاية المرأة على مال القاصر
واستدل أصحاب القول الثاني بما يلي:
1- اتفاق العلماء على جواز بيع وشراء المرأة لنفسها، فكذا لأولادها.
[ ص: 260 ] 2- أنها أحد الأبوين، فتثبت لها الولاية كالأب.
3- أنه لكمال شفقتها فإنه يدفع إليها، سواء بعد الوصي أو الجد.
(320) 4- ما رواه البخاري من طريق ومسلم عن نافع، -رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ابن عمر «والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها».
وجه الدلالة: أن رعاية المرأة يدخل فيها رعاية الأولاد، وسواء في ذلك التربية أو حفظ المصالح مالية أو غير مالية.
ويناقش: بأنه مقيد بالبيت; لأنها لا تصل إلى ما سواه غالبا إلا بإذن خاص.
الراجح: يظهر القول بصحة ولاية المرأة على القاصرين; لقوة دليله.
فائدة: اختلف القائلون بولاية الأم في ترتيبها، فالرواية عن أحمد تدل أنها عقب الوصي.
وأما يرى أنها عقب الأب والجد. الإصطخري
[ ص: 261 ]