الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
        معلومات الكتاب

        الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

        خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

        صفحة جزء
        المبحث الخامس: أخذ الأجرة على الوصاية على اليتيم، ونحوه.

        إذا تبرع الوصي بالقيام على مصالح اليتيم ولم يطلب لذلك عوضا فقد أحسن ووقع أجره على الله;

        (341) لما روى البخاري من طريق ابن أبي حازم قال: حدثني أبي قال: سمعت سهل بن سعد -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وقال بإصبعيه السبابة والوسطى».

        لكن إذا لم يتبرع الولي بوصايته على اليتيم ونحوه، فهل له أن يأخذ على ذلك عوضا؟.

        لا يخلو ذلك من أمرين:

        الأول: أن يفرض له من قبل الموصي أو الحاكم فيتقيد بذلك.

        الثاني: ألا يفرض له: فموضع خلاف بين العلماء: فمن العلماء من ألحقه بالأكل من مال اليتيم كما سلف تفصيله، ومن العلماء من أرجعه إلى القاضي، وهذا هو الأقرب احتياطا لمال اليتيم.

        [ ص: 347 ]

        التالي السابق


        الخدمات العلمية