الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
        معلومات الكتاب

        الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

        خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

        صفحة جزء
        المطلب الرابع: الإشهاد عند دفع مال اليتيم إليه

        اتفق العلماء على مشروعية الإشهاد عند دفع مال اليتيم إليه بعد بلوغه رشيدا; لقوله تعالى: فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم ولأن هذا أظهر [ ص: 366 ] لأمانة الوصي، وأبعد عن الخلاف، ويدل لهذا قوله تعالى: وأشهدوا إذا تبايعتم فإن الله تعالى أمر بالإشهاد عند البيع بعدا عن الخلاف، لكن اختلف العلماء في حكم الإشهاد على قولين:

        القول الأول: وجوب الإشهاد.

        وبه قال المالكية والشافعية.

        وحجته: ظاهر الأمر في قوله تعالى: فأشهدوا عليهم .

        القول الثاني: أن الإشهاد مندوب.

        وبه قال الحنفية.

        وحجته:

        1- قوله تعالى: وكفى بالله حسيبا

        حيث ذكر الله هذا في آخر الآية، والمعنى: لا شاهد أفضل من الله:

        وهذا يدل على عدم لزوم البينة.

        ونوقش هذا الاستدلال: بأن معنى الآية عند جمهور المفسرين: وكفى بالله محاسبا لكم، فلا تخالفوا ما أمرتم به من الإشهاد.

        2- أن الوصي أمين والأمين إذا ادعى الرد صدق.

        ونوقش: بأن هذا موضع خلاف بين أهل العلم.

        الترجيح:

        الراجح -والله أعلم- القول الأول; إذ هو ظاهر القرآن.

        * * *

        [ ص: 367 ]

        التالي السابق


        الخدمات العلمية