الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
        معلومات الكتاب

        الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

        خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

        صفحة جزء
        ملاحظة: يستثنى من ذلك الوقف على الأولاد لوجوب العدل بينهم، كما سيأتي.

        4 - الإبدال والاستبدال:

        المراد بالإبدال: بيع عين من أعيان الوقف لشراء عين أخرى تكون وقفا بدلها.

        والاستبدال: جعل العين الأخرى وقفا مكان الأولى.

        والإبدال والاستبدال متلازمان، فالاستبدال لازم للإبدال; لأن خروج العين الموقوفة بالبيع يستلزم أن يحل محلها أخرى.

        وللاستبدال شروط وأحكام خاصة ذكرت في باب استبدال الوقف.

        5 - التغيير والتبديل يراد بالتغيير هنا: التغيير في شروط الوقف، فللواقف بناء على هذا الشرط أن يغير ما شاء مما اشترطه في وقفه، فله أن يزيد وينقص في الأنصبة، ويدخل من شاء ويخرج من شاء، وأن يغير أيضا في طرق الصرف، فلو وقف على مستشفى على أن يشتري بالغلة أسرة للمرضى، يجوز باشتراطه لنفسه التغيير أن يجعل الغلة لشراء أدوات جراحية، أو تصرف مرتبات للأطباء.

        وأما التبديل فهو: التغيير في العين الموقوفة، فالدار المعدة للإسكان يجعلها دارا للاستغلال حيث شرط ذلك لنفسه، والأرض التي كانت معدة للزراعة يجعلها مساكن وعمائر، والتغيير في طرق صرف غلة الوقف والتبديل [ ص: 115 ] من أرض زراعية إلى دور للاستغلال، إن قصد به المصلحة والنفع فلا حرج منه، كما سيأتي في مبحث تغيير هيئة الوقف.

        قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «ويجوز تغيير شرط الواقف إلى ما هو أصلح منه، وإن اختلف ذلك باختلاف الزمان والمكان، حتى لو وقف على الفقهاء والصوفية، واحتاج الناس إلى الجهاد صرف إلى الجند» .

        ويفهم من عبارته أن الذي قام بالتغيير إلى ما هو أصلح وأنفع ولي الأمر، فالواقف حيث اشترط لنفسه ذلك التغيير إن كان إلى ما هو أصلح وأنفع من باب أولى.

        وقال شيخ الإسلام: «وجوز جمهور العلماء تغيير صورة الوقف للمصلحة، كجعل الدور حوانيت والحكورة المشهورة» .

        وهذان الشرطان - وهما التغيير والتبديل - يعمان عموما شاملا الإدخال والإخراج، والزيادة والنقصان، والإعطاء والحرمان، والإبدال والاستبدال; لأن شرط التغيير يشمل كل تغيير في المصرف، وشرط التبديل يشمل كل تبديل في الأعيان.

        ثانيا: من الصيغ التي يشترطها الواقف:

        الأولى: تحديد الأنصباء:

        الصيغ اللفظية التي تقتضي الإشراك في الوقف مع تحديد أنصباء الموقوف عليهم في الشيء الموقوف سواء كانوا أفرادا أو جماعات أو [ ص: 116 ] جهات، كأن يقول الواقف: وقفت هذه الدار على زيد وعمرو وبكر، لزيد نصفها، ولعمر ثلثها، ولبكر سدسها، أو يقول: وقفت هذه المزرعة تصرف غلتها على المساجد والمدارس والفقراء، للمساجد نصف الغلة، وللمدارس ربعها، وللفقراء ربعها...وهكذا، أو يقول: وقفت هذا على أولادي، أو أولاد زيد، على أن للذكر مثل حظ الأنثيين، أو يقول: وقفت غلة هذه الدكان على المسجد الفلاني وإمامه ومؤذنه، على أن للإمام النصف، وللمؤذن الربع، وللمسجد الربع، ونحو ذلك.

        ومقتضى هذه الصيغ: أن يتبع شرط الواقف بالنسبة المذكورة، فينتفع الموقوف عليهم بغلة الموقوف على ما تقتضيه النسبة المضافة إلى كل واحد أو كل جهة.

        الثانية: التسوية والجمع:

        التالي السابق


        الخدمات العلمية