المطلب الثالث: بأن قال: وقفت هذا الشيء على أولادي للذكر مثل حظ الأنثيين، أو قال: لا يفضل الذكر على الأنثى، أو قال: يقسم بينهم بالسوية، ونحو ذلك مما ينفي الاحتمال، فحينئذ يتبع شرطه على ما نص. اقتضاء التفضيل أو التسوية في لفظ الولد أو الأولاد إذا نص الواقف على التفضيل أو على التسوية فلا إشكال،
قال «ولا نعلم فيه خلافا» . ابن قدامة:
وإذا لم ينص الواقف على تفضيل ولا على تسوية، بل أطلق، فالذي عليه عامة أهل العلم أن الإطلاق يقتضي التسوية بينهم دون تفضيل، قال «ولا أعلم فيه خلافا» . ابن قدامة:
والدليل على ذلك: أنه شرك بينهم دون ما يدل على التفضيل، وإطلاق التشريك، كما لو أقر [ ص: 164 ] لهم بشيء، وكولد الأم في الميراث حين شرك الله بينهم بقوله: فهم شركاء في الثلث تساووا فيه، ولم يفضل بعضهم على بعض.
والأفضل للمسلم إذا وقف على أولاده أن يفضل بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، اقتداء بقسمة الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين وإلحاقا لحال الحياة بحال الموت.
* * *