وأما اختلف العلماء على قولين: أولاد البنات في دخولهم
القول الأول: أنه يشمل أولاد البنات كما يشمل أولاد الأبناء.
وإليه ذهب الحنفية، والشافعية، وهو قول عند المالكية، والحنابلة.
وحجته: أن اللفظ يصدق على أولاد البنات; لأن النسل بمعنى الذرية.
القول الثاني: أنه لا يشملهم فلا يستحقون من الوقف.
وهو المذهب عند المالكية، والحنابلة. [ ص: 189 ] واستدلوا: بأن نسل الرجل من ينتسب إليه، وإنما ينتسب إليه أولاده وأولاد أبنائه وإن نزلوا، بخلاف أولاد بناته فإنهم ينسبون لآبائهم.
ويظهر - والله أعلم - رجحان دخولهم; لعموم هذا اللفظ لكل من كان من فروعه.