تنبيه:
ما تقدم من الخلاف إنما هو فيما إذا وقف على ولد ولده [ ص: 193 ] أو قال على أولاد أولادي، وكذا الحكم والخلاف والمذهب إذا وقف على عقبه أو ذريته، كما قال المصنف عند جماهير الأصحاب» .
وجاء في الفتاوى الهندية: ويستوي فيه المسلم والكافر والذكر والأنثى والمحرم وغير المحرم والقريب والبعيد ولا يدخل الأب الأقصى، ويدخل فيه ولد الواقف ووالده، ولا يدخل أولاد البنات وأولاد الأخوات، وكذلك لا يدخل أولاد من سواهن من الإناث إلا إذا كان أزواجهم من بني أعمام الواقف، كذا في الذخيرة. «إذا وقف أرضه على أهل بيته دخل تحت الوقف كل من يتصل به من قبل آبائه إلى أقصى أب له في الإسلام،
وذكر شمس الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى في شرح السير الكبير: إذا ذكر أهل البيت في الوقف أو الوصية يرجع إلى مراده إن أراد بيت السكنى، فأهل بيته من يعوله وينفق عليه في بيته، وإن لم تكن بينهما قرابة، وإن أراد بيت النسب، فأهل بيته جميع أولاد أبيه المعروفين به» .