الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
        معلومات الكتاب

        الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

        خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

        صفحة جزء
        تنبيه:

        ما تقدم من الخلاف إنما هو فيما إذا وقف على ولد ولده [ ص: 193 ] أو قال على أولاد أولادي، وكذا الحكم والخلاف والمذهب إذا وقف على عقبه أو ذريته، كما قال المصنف عند جماهير الأصحاب» .

        وجاء في الفتاوى الهندية: «إذا وقف أرضه على أهل بيته دخل تحت الوقف كل من يتصل به من قبل آبائه إلى أقصى أب له في الإسلام، ويستوي فيه المسلم والكافر والذكر والأنثى والمحرم وغير المحرم والقريب والبعيد ولا يدخل الأب الأقصى، ويدخل فيه ولد الواقف ووالده، ولا يدخل أولاد البنات وأولاد الأخوات، وكذلك لا يدخل أولاد من سواهن من الإناث إلا إذا كان أزواجهم من بني أعمام الواقف، كذا في الذخيرة.

        وذكر شمس الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى في شرح السير الكبير: إذا ذكر أهل البيت في الوقف أو الوصية يرجع إلى مراده إن أراد بيت السكنى، فأهل بيته من يعوله وينفق عليه في بيته، وإن لم تكن بينهما قرابة، وإن أراد بيت النسب، فأهل بيته جميع أولاد أبيه المعروفين به» .

        التالي السابق


        الخدمات العلمية