الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
        معلومات الكتاب

        الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

        خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

        صفحة جزء
        وفي لسان العرب: «ويقال للفقير الذي لا يقدر على شيء من رجل أو امرأة: أرملة، ولا يقال للمرأة التي لا زوج لها وهي موسرة: أرملة، والأرامل: المساكين، ويقال: جاءت أرملة من نساء ورجال محتاجين، ويقال للرجال المحتاجين الضعفاء: أرملة وإن لم يكن فيهم نساء، وحكى ابن [ ص: 277 ] بري عن ابن قتيبة قال: إذا قال الرجل هذا المال لأرامل بني فلان فهو للرجال والنساء; لأن الأرامل يقع على الذكور والنساء، قال: وقال ابن الأنباري: يدفع للنساء دون الرجال; لأن الغالب على الأرامل أنهن النساء وإن كانوا يقولون رجل أرمل، كما أن الغالب على الرجال أنهم الذكور دون الإناث وهو بالنساء أخص وأكثر استعمالا، وقد تكرر ذكر ذلك، والأرمل: الذي ماتت زوجته، والأرملة: التي مات زوجها، وسواء كانا غنيين أو فقيرين» .

        خامسا: الثيب:

        جاء في المصباح المنير: «وقيل: للإنسان إذا تزوج: ثيب، وهو فيعل اسم فاعل من ثاب، وإطلاقه على المرأة أكثر; لأنها ترجع إلى أهلها بوجه غير الأول، ويستوي في الثيب الذكر والأنثى، كما يقال: أيم وبكر للذكر والأنثى، وجمع المذكر ثيبون بالواو والنون، وجمع المؤنث ثيبات، والمولدون يقولون ثيب وهو غير مسموع، وأيضا قيل لا يجمع على فعل» .

        وجاء في لسان العرب : «الثيب من النساء: التي تزوجت وفارقت زوجها بأي وجه كان بعد أن مسها، قال أبو الهيثم: امرأة ثيب كانت ذات زوج ثم مات عنها زوجها أو طلقت ثم رجعت إلى النكاح، قال صاحب العين: ولا يقال ذلك للرجل إلا أن يقال ولد الثيبين وولد البكرين، وجاء في الخبر: الثيبان يرجمان والبكران يجلدان ويغربان، وقال الأصمعي: امرأة ثيب ورجل ثيب: إذا كان قد دخل به، أو دخل بها، الذكر والأنثى في ذلك سواء» . [ ص: 278 ] سادسا: البكر:

        جاء في المصباح المنير: «والبكر خلاف الثيب رجلا كان أو امرأة، وهو الذي لم يتزوج» .

        وجاء في لسان العرب: «والبكر من النساء: التي لم يقربها رجل، ومن الرجال: الذي لم يقرب امرأة بعد، والجمع أبكار...والذكر والأنثى فيه سواء» .

        * * *

        التالي السابق


        الخدمات العلمية