الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
        معلومات الكتاب

        الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

        خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

        صفحة جزء
        المطلب الثاني

        أخذ الرهن على عواري الأعيان الموقوفة

        ومثال ذلك: كتب العلم إذا وقفت للإعارة، وآلات الحرب إذا وقفت على المجاهدين، والحلي إذا وقف للإعارة، ونحو ذلك، فهل يملك الناظر أخذ الرهن عليها، أو لا يملكه؟.

        اختلف الفقهاء في ذلك على قولين :

        القول الأول : أن الناظر لا يملك أخذ الرهن على عواري الأوقاف، وشرط أخذه عليها باطل .

        وبهذا قال الحنفية، والمالكية، وأكثر الشافعية ، وهو وجه عند الحنابلة .

        القول الثاني : أن الناظر يملك أخذ الرهن على عواري الأوقاف . [ ص: 99 ]

        وبهذا قال بعض الشافعية ، وهو وجه عند الحنابلة؟.

        الأدلة:

        أدلة القول الأول:

        استدل أصحاب هذا القول بما يلي:

        1- حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ، وفيه قوله لعمر رضي الله عنه : تصدق بأصله لا يباع، ولا يوهب، ولا يورث .

        وجه الدلالة : أن مقتضى الصدقة على الموقوف عليه الإفادة من الوقف دون شرط.

        (257) 2- ما رواه الدارقطني من طريق عبد الله بن شبيب قال : حدثني إسحاق بن محمد، ثنا يزيد بن عبد الملك، عن محمد بن عبد الرحمن الحجبي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "لا ضمان على مؤتمن" .

        والعارية أمانة غير مضمونة، فلا يصح أخذ الرهن عليها; إذ الرهن إنما شرع توثيقا وضمانا.

        3- أن الرهن لا يصح في عواري الأوقاف، لأنها غير مضمونة في يد [ ص: 100 ] الموقوف عليه ، كما أنه لا تسمى عارية ; لأن الآخذ لها من أهل الوقف، فهو مستحق للانتفاع بها، ويده عليها يد أمانة ، والأمانات غير مضمونة .

        دليل القول الثاني: (أخذ الرهن على عواري الأوقاف) :

        استدل أصحاب هذا القول بما يلي:

        قياس عواري الأوقاف على ما في الذمة من قرض ونحوه، حيث إن الرهن يحمل الراهن على أدائها، وإن تعذر أداؤها استوفي بها له من ثمن الرهن .

        ونوقش هذا الاستدلال: بأنه مردود; لأن الراهن إنما يحمل أداء العين إذا أمكن الاستيفاء بها من الرهن عند تعذر أدائها، والاستيفاء إنما يكون فيما يضمن، والأعيان الموقوفة للإعارة غير مضمونة من مستعيرها، فأخذ الرهن عليها رهن بعين غير مضمونة لو تلفت بلا تعد ولا تفريط; وذلك لأن الراهن بعض المستحقين، فتكون العين الموقوفة أمانة في يده، والأمانات غير مضمونة بلا تعد ولا تفريط، فلا يجوز أخذ الرهن عليها.

        الترجيح:

        الراجح - والله أعلم - صحة أخذ الرهن على عواري الوقف حال التعدي أو التفريط; إذ هي مضمونة في هذه الحال، ولا يصح في حال عدم التعدي والتفريط ; لعدم الضمان في هذه الحال. [ ص: 101 ]

        التالي السابق


        الخدمات العلمية