المطلب الثالث
عزل الحاكم ناظر الوقف المولى من قبل الواقف
بالاتفاق أن الحاكم لا يعزل ناظر الوقف المولى من قبل الواقف إلا بجنحة ظاهرة، لكن بعض الحنابلة قالوا : إذا كان الناظر مولى من قبل الواقف وأمكن تلافي ضرره بضم أمين إليه مع إبقائه عمل به، وإلا عزل.
قال : "إن كان النظر لغير الموقوف عليه، أو لبعض الموقوف عليه بتولية الواقف أو الحاكم لم يجز أن يكون إلا أمينا، فإن لم يكن أمينا وكانت توليته من الحاكم لم تصح وأزيلت يده، وإن ولاه الواقف وهو فاسق، [ ص: 421 ] أو ولاه وهو عدل وصار فاسقا ضم إليه أمين يحفظ به الوقف ولم تزل يده ، ولأنه أمكن الجمع بين الحقين ، ويحتمل أن لا يصح توليته، وأنه ينعزل إذا فسق في أثناء ولايته". ابن قدامة
واستدلوا : بأن مرجع الوقف للمساكين، وغير المأمون لا يؤمن عليه من تخريب أو بيع، فيمتنع وصوله إليهم.
وبأن مراعاة حفظ الوقف أهم من بقاء ولاية الفاسق عليه.