المطلب السادس
عزل الناظر لظهور فسقه
إذا جعل النظر لعدل، ثم ظهر منه فسق خلال نظارته، فهل يعزل وتزال يده عن الوقف أو لا؟
اختلف الفقهاء فيه على قولين :
القول الأول : يعزل.
بهذا قال الجمهور : وهو مذهب الحنفية ، والمالكية، والشافعية ، وقول عند الحنابلة.
القول الثاني: لا يعزل، وإنما يضم إليه أمين .
وبهذا قال بعض الحنفية، وهو مذهب الحنابلة.
وحجته :
1- أن الفاسق يعزل; نظرا لحق الفقراء .
2- أنها ولاية على حق غير فنفاها الفسق، كما لو ولاه الحاكم، وكما لو لم يمكن حفظ الوقف منه .
3- أن ما منع التولية ابتداء منعها دواما . [ ص: 424 ] 4- أن مرجع الوقف للمساكين، وهو غير مأمون على الوقف من بيع أو تخريب .
ونوقش هذا الاستدلال من وجهين :
الوجه الأول : أنه سبق في شروط الولي أن المعتبر هي الأمانة، وهذا الوصف هو الذي دل له القرآن.
الوجه الثاني : أن بعض هذه التعاليل تدل على أن المعتبر هو الإخلال بالأمانة.
حجة القول الثاني :
1- أن المقصود رفع ضرره عن الوقف، فإذا ارتفع بضم آخر إليه حصل المقصود.
2- أنه أمكن جمع الحقين بضم أمين إليه ، فلا يعزل .
ونوقش هذا الاستدلال : أنه في حالة ضم أمين آخر قد لا يقدر هذا الأمين على منع الخيانة، فلا يتحقق المقصود.
الترجيح :
يترجح - والله أعلم - أن يقال: إن كان فسقه يخل بأمانته فيعزل، وإلا فلا .
فروع:
الفرع الأول: حكى ابن عابدين عن بعض الحنفية أن من كان ناظرا على أوقاف متعددة، فظهرت خيانته في بعضها عزل عن الكل; لأن الفسق لا يتجزأ. [ ص: 425 ]
الفرع الثاني: إذا عاد المعزول إلى الأهلية بأن تاب من الفسق عاد حقه إلى النظارة ، وقال المجد: "لا يعود". [ ص: 426 ]
[ ص: 427 ]