التعريف الثاني:
هو حبس العين على حكم ملك الله تعالى، فيزول ملك الواقف عنه إلى الله تعالى، على وجه تعود منفعته على العباد، فيلزم، ولا يباع، ولا يوهب، ولا يورث.
وإلى هذا التعريف ذهب أبو يوسف ومحمد صاحبا وهو المذهب عند الحنفية. أبي حنيفة،
والمعول والفتوى على قولهما. [ ص: 60 ]
وقد والسبب في هذا يرجع إلى ما يلي: اختلف فقهاء الحنفية في تعريف الوقف،
1 - اختلاف نظرهم إلى الوقف من حيث لزومه، وعدم لزومه.
2 - اختلاف نظرهم في الجهة التي تنتقل إليها العين الموقوفة، وهل تخرج العين عن ملك واقفها أو لا؟ وسيأتي بيانه.
قوله: « على حكم ملك الله » يفيد زوال ملك الواقف عنه إلى الله تعالى على وجه تعود منفعته للعباد، فالوقف لم يبق على ملك الواقف، ولا انتقل إلى ملك الموقوف عليهم، بل صار على حكم الله، فلا يملك المخلوق التصرف بعينه، وإنما بمنفعته.
وهذا التعريف في آخره شرح لأوله، وهذا من عيوب التعريف كما هو معلوم، كما أن قولهم فيه: « » فيه ارتباط باللفظ الشرعي الوارد في الحديث، وهذا من ميزات هذا التعريف، ويقوم مقامه قولهم: « لا يجوز التصرف في عينها ». لا يباع، ولا يوهب، ولا يورث