المبحث الثاني
إقرار الواقف في مرض موته
إذا أقر شخص في مرض موته بأنه وقف عقاره الفلاني ثبت الوقف بإقراره، قال رحمه الله : "أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن إقرار المريض في مرضه لغير الوارث جائز". ابن المنذر
ولكن الوقف في مرض الموت يعتبر وصية، فمعناه أن يتقيد بثلث المال، وألا يكون في الموقوف عليه وارث، وإلا كان موقوفا على إجازة باقي الورثة على نحو ما ذكرناه في وقف المريض، ولا فرق بين أن ينص المريض في إقراره أن وقفه في حال صحته، أو في حال مرضه، فالحكم واحد; لأن إقرار المريض فيما يتعلق بحقوق الورثة أو الدائنين الشبهة متوجهة إليه.
جاء في المادة (1600) من المجلة ما نصه : "إذا أقر المريض في مرض موته، ولكنه أسند إقراره إلى زمان الصحة، فحكمه حكم الإقرار في وقت المرض". [ ص: 438 ]