الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
        معلومات الكتاب

        الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

        خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

        صفحة جزء
        المسألة الخامسة: الشرط الخامس: أن يكون الموهوب مفرزا

        (هبة المشاع)

        وفيها أمران:

        الأمر الأول: هبة أحد الشريكين نصيبه من المشاع لغير الشريك.

        صورتها: أن يهب أحد الشريكين في عقار، أو دابة، أو سيارة نصيبه منها لشخص آخر.

        وقد اختلف في صحة هذه الهبة على قولين:

        القول الأول: صحة هبة المشاع.

        وبه قال بعض الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة، وابن حزم، وبه قال إسحاق، وإبراهيم النخعي، وأبو ثور، وداود الظاهري.

        القول الثاني: لا تصح هبة المشاع الذي يحتمل القسمة، وتصح إن كان لا يحتملها.

        وهو مذهب الحنفية.

        التالي السابق


        الخدمات العلمية