الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
        معلومات الكتاب

        الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

        خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

        صفحة جزء
        المسألة الثالثة: الشرط الثالث: أن يكون الموهوب له موجودا

        وعلى هذا فلا تصح الهبة للمعدوم.

        وبه قال جمهور أهل العلم من الحنفية، والشافعية والحنابلة.

        وحجتهم: ما تقدم من عدم صحة الهبة للجنين في الشرط السابق.

        القول الثاني: صحة الهبة للمعدوم.

        وهو قول المالكية.

        وحجته: ما تقدم من الدليل على صحة هبة الجنين.

        الترجيح: في هذه المسألة كالترجيح في المسألة السابقة.

        التالي السابق


        الخدمات العلمية