المطلب الخامس: الوقف من الأخرس
يحصل الوقف من الأخرس بكتابته، أو بإشارته المفهومة.
قال ابن حجر الهيتمي بعد أن ذكر الصيغ التي يحصل بها الوقف: « أو بإشارة أخرس مفهمة، أو بكتابته ».
وقال البهوتي بعد أن ذكر « ويحصل بقول، وكذا إشارة مفهومة من أخرس ». صيغة الوقف:
والدليل على ذلك:
1 - عمومات أدلة الوقف، وهو من أهل الوقف والتبرع.
(48 ) 2 - ما رواه البخاري من طريق ومسلم عبد الله بن كعب بن مالك، أخبره أنه تقاضى كعب بن مالك ابن أبي حدرد دينا له عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، فخرج إليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كشف سجف حجرته، ونادى قال: « يا كعب بن مالك كعب » قال: لبيك يا رسول الله، فأشار بيده أن ضع [ ص: 253 ] الشطر من دينك، قال كعب: قد فعلت يا رسول الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قم فاقضه ». أن
دل الحديث على صحة التبرع بالإشارة.
3 - أن الإشارة المفهومة بمنزلة العبارة المنطوقة.