الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
        معلومات الكتاب

        الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

        خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

        صفحة جزء
        المسألة العاشرة: قتل الموهوب له الواهب في مرض الموت:

        أنه إذا وهب مريض هبة، أو أعطى عطية في مرضه فقتله الموهوب له عمدا أو خطأ مباشرة أو تسببا، فإن العطية لا تبطل، وتكون من الثلث. [ ص: 307 ]

        وبه قال أكثر العلماء.

        وحجته:

        انتفاء تهمة استعجال الشيء قبل أوانه; لأنه لو لم يقتله لعاش، وكانت الهبة له من رأس المال، وفي حالة القتل يأخذها من الثلث، فالقتل أضر به، ولم يستفد منه.

        والقول الثاني: بطلان الهبة ورجوعها لورثة الواهب، سواء كان القتل عمدا أو خطأ.

        وبه قال الحنفية.

        وحجته:

        (280) ما رواه أبو داود من طريق محمد بن راشد، عن سليمان -يعني ابن موسى- عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "ليس للقاتل شيء".

        [ ص: 308 ]

        [ ص: 309 ]

        فلفظ "شيء" في الحديث نكرة في سياق النفي، فتعم كل شيء: الهبة، والوصية، والإرث.

        وهذا الحديث ضعيف، وعلى هذا يكون الراجح ما ذهب إليه جمهور أهل العلم.

        * * *

        التالي السابق


        الخدمات العلمية