المسألة الثالثة: الإسلام:
اختلف العلماء في على قولين: اشتراط إسلام الطبيب
القول الأول: أنه لا يشترط إذا تعذر المسلم.
وبه قال المالكية.
وحجته: ما تقدم من الدليل في المسألة الأولى.
القول الثاني: أنه يشترط الإسلام.
وهو قول الشافعية، والحنابلة.
وحجته: أنه يشترط العدالة، وغير المسلم ليس عدلا.
ونوقش: بعدم التسليم، كما سيأتي.
وعليه يترجح القول الأول.