الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
        معلومات الكتاب

        الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

        خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

        صفحة جزء
        المسألة الثالثة: وقف الرقيق.

        وفيها أمور:

        الأمر الأول: أن يكون مأذونا له بالوقف من قبل السيد، فيصح وقفه، وإن لم يؤذن له بالتجارة; لأنه نائب عن سيده.

        الأمر الثاني: أن يكون مبعضا، فيصح الوقف بقدر ما فيه من الحرية; إذ يملك بقدر ما فيه من الحرية.

        الأمر الثالث: أن يكون غير مأذون له، ولا مبعض، فلا يصح وقفه إلا بإذن سيده باتفاق الأئمة الأربعة; لأنه محجور عليه لحظ سيده.

        جاء في الشرح الكبير: « فأما العبد، فلا يجوز أن يهب إلا بإذن سيده; لأنه مال لسيده، وماله مال لسيده، فلا يجوز إزالة ملك سيده عنه بغير إذنه كالأجنبي » والوقف كالهبة بجامع التبرع.

        الأمر الرابع: وقف المكاتب.

        لا يصح وقف المكاتب; إذ هو رقيق، وعليه أكثر أهل العلم.

        وعند الظاهرية: يصح وقف الرقيق بناء على أنه يملك ما يؤول إليه من تبرع، وسيأتي تحرير هذه المسألة.

        قال ابن حزم: « العبد في جواز صدقته، وهبته، وبيعه، وشرائه كالحر». [ ص: 313 ]

        وقال أيضا: « مال العبد له، وليس لسيده ».

        والدليل على عدم صحة وقف الرقيق ما يلي:

        (76 ) 1 - ما رواه الإمام أحمد من طريق جابر، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « المكاتب عبد ما بقي عليه درهم ».

        (لا بأس به ) . [ ص: 314 ] [ ص: 315 ] [ ص: 316 ]

        2 - ورود ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم: عمر، وعثمان، وزيد بن ثابت، وعائشة رضي الله عنهم.

        (77 ) ما رواه الطحاوي من طريق معبد الجهني، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: « المكاتب عبد ما بقي عليه درهم ».

        (78 ) ما رواه ابن أبي شيبة من طريق إبراهيم، عن عثمان رضي الله عنه قال: «المكاتب عبد ما بقي عليه درهم » [منقطع]. [ ص: 317 ]

        (79 ) ما رواه الإمام مالك، عن نافع، أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان يقول: « المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته شيء ».

        (80 ) ما رواه عبد الرزاق، عن الثوري، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد قال: قال: زيد بن ثابت رضي الله عنه: « المكاتب عبد ما بقي عليه درهم ». [ ص: 318 ]

        (81 ) ما رواه ابن أبي شيبة: حدثنا حفص بن غياث، عن عمرو بن ميمون، عن سليمان بن يسار قال: استأذنت على عائشة فقالت: سليمان فقلت: سليمان، فقالت: أريت ما بقي من كتابتك وقاطعت عليها، قال: قلت: نعم إلا شيئا يسيرا، قالت: « ادخل فإنك عبد ما بقي عليك شيء ».

        3 - أنه عبد يجوز بيعه، فلم يصح وقفه. [ ص: 319 ]

        4 - أن الرق في المكاتب كامل، فلم ينتقص بما أدى، فكان الرق باقيا من كل وجه، ولهذا تقبل كتابته الفسخ بخلاف المدبر وأم الولد. [ ص: 320 ]

        التالي السابق


        الخدمات العلمية