الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
        معلومات الكتاب

        الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

        خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

        صفحة جزء
        المبحث الثاني: الفرق بين الوصية والهبة، والعطية، والوقف، والميراث، والإقرار بالمال

        وفيه مطالب:

        المطلب الأول: الفرق بين الوصية والهبة

        الوصية والهبة يجتمعان في كونهما عقدي تبرع، يثبت لهما أحكام التبرعات في الجملة.

        ويفترقان في عدة أمور، منها:

        1 - أن الهبة هي التبرع بالمال حال الحياة والصحة، والوصية هي التبرع به بعد الموت، أو ما في حكم الوصية، كالتبرع في مرض الموت.

        2 - أن الهبة يعتبر لها القبول من حينها; لأنها تمليك في الحال، والوصية محل قبولها بعد الموت; لأنها تمليك بعده.

        3 - أن الوصية لا تكون إلا في الثلث فأقل لغير وارث، والهبة لا حد لها، وتكون لوارث ولغيره.

        4 - أن الوصية يقدم عليها الدين، أما الهبة فإن كان محجورا عليه [ ص: 84 ] فكذلك، وإن لم يكن محجورا عليه فإنها تنفذ، إلا على رأي مالك ، ورأي شيخ الإسلام ابن تيمية ؛ فإنهما يريان أن الشخص إذا كان عليه ديون، وماله لا يفي بها، فإنه يعتبر محجورا عليه، ولو بغير حكم القاضي.

        * * *

        التالي السابق


        الخدمات العلمية