الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
        معلومات الكتاب

        الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

        خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

        صفحة جزء
        المسألة الثالثة: إذا اختلف الورثة والموصى له في وقوع الوصية في حال العقل، أو حال الجنون :

        فالقول قول الموصى له أن الوصية وقعت في حال العقل; لما يلي: أولا: لأنه الأصل والغالب، والجنون خلاف الأصل وخلاف الغالب.

        ثانيا: أن القول لمدعي الصحة.

        وإن شهد عدلان أنه كان مجنونا وقت الوصية، وشهد آخرون أنه كان تام العقل حين الوصية، قدمت بينة العقل; لأنه الأصل والغالب; لأنها مثبتة، والأخرى نافية; ولأنها علمت ما لم تعلمه الأخرى.

        وقيل: تقدم بينة الجنون.

        وقيل: يقضي بأعدل البينتين، وإن استوتا سقطتا معا.

        [ ص: 291 ]

        التالي السابق


        الخدمات العلمية