المطلب الرابع: غلة الموصى به قبل وجود الحمل
للعلماء في هذه المسألة أقوال:
القول الأول: أن الغلة لورثة الموصي حتى يوجد الحمل.
وقال به بعض المالكية .
وحجته: أن الغلة قبل وضع الحمل لورثة الموصي; لتعذر القبول من الحمل، وعدم الاعتداد بقبول وليه قبل ولادته.
القول الثاني: أنها للموصى له توقف مع الأصل الموصى به حتى يولد، فيعطى الأصل والغلة.
وبه قال الحنفية ، وقول عند المالكية .
وحجته:
(174) 1 - ما رواه الإمام من طريق أحمد مخلد بن خفاف بن إيماء ، عن ، عن عروة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عائشة . "الخراج بالضمان"
[ ص: 457 ] فكأنما ضمنه عليه، فخراجه له.
2 - القياس على الميراث، فالغلة فيه للحمل، فكذلك الوصية.
[ ص: 458 ] 3 - أن من ملك شيئا ملك غلته.
القول الثالث: الفرق بين الوصية بمعين، فغلته للموصى له اتفاقا، وبين الوصية بجزء شائع، كالثلث، والربع، فيجري فيها الخلاف.
وبه قال بعض المالكية .
وحجته: ما تقدم في أدلة القولين السابقين.