الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
        معلومات الكتاب

        الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

        خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

        صفحة جزء
        المسألة الخامسة: تكييف الوصية للجهة :

        الوصية عقد يوجب حقا، وهذا الحق قد يكون منفعة بحسب نص الموصي في وصيته، وقد يكون عينا، وعلى هذا فلا يخلو من أمور:

        1 - أن يوصي بمنفعة شيء لجهة معينة على جهة التأبيد، فيكون وقفا عليها له حكم الوقف.

        2 - أن يوصي برقبة شيء، فهذه الوصية تمليك.

        3 - إذا لم يصرح الموصي بقصده، فتحمل على الحبس إذا تلفظ به حملا للفظ على حقيقته، كما تحمل على تمليك العين إذا أطلق في لفظ وصيته حملا للفظ على ظاهره.

        4 - أن يقول: هي صدقة على جهة كذا كالمسجد ونحو ذلك، فيحمل على الوقف; لأن الناس يريدون بالصدقة على المساجد والمدارس التحبيس عليها، والحقيقة العرفية مقدمة على الحقيقة اللغوية.

        التالي السابق


        الخدمات العلمية