الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
        معلومات الكتاب

        الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

        خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

        صفحة جزء
        المسألة الثالثة: مصرف هذه الوصية :

        تصرف هذه الوصية في الإنفاق على الحيوان اتباعا لشرط الموصي.

        ونص الشافعية : على أن الذي يتولى الإنفاق عليها الوصي، أو نائبه من مالك أو غيره، ثم القاضي، ثم نائبه.

        ونص الشافعية أيضا: على أنه إذا قامت قرينة على قصد مالكها وأن ذكر الحيوان على وجه الاستطراف، فإن الوصية تكون ملكا له يصرفه كيف يشاء؛ اتباعا لقصد الموصي الذي دل على اعتباره حديث عمر : "إنما الأعمال بالنيات" .

        التالي السابق


        الخدمات العلمية