الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
        معلومات الكتاب

        الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

        خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

        صفحة جزء
        المطلب الرابع: الوصية للمرتد

        المرتد: من كفر بعد إسلامه، وقد اختلف في الوصية له على قولين:

        الأول: البطلان.

        وهو مذهب الحنفية ، والمالكية ، وأحد قولي الشافعية ، ووجه عند الحنابلة .

        وحجته:

        1 - أن المرتد مأمور بقتله، وماله موقوف، فلا تصح الوصية له.

        2 - ولأن ملكه غير مستقر ولا يرث ولا يورث، فهو كالميت.

        3 - ولأن ملكه يزول عن ماله بردته في قول بعض العلماء، فلا يثبت له الملك بالوصية.

        القول الثاني: أنه تصح الوصية له.

        [ ص: 503 ] وهو الأصح عند الشافعية ، والصحيح عند الحنابلة .

        وقيد الشافعية الصحة: بما إذا لم يمت على ردته فلا تصح له، وكذا إذا ألحق بدار الحرب وامتنع من المسلمين.

        وحجته: ما تقدم من الدليل على صحة الوصية للحربي.

        قال ابن رجب : "فيه وجهان: بناء على زوال ملكه وبقائه، فإن قيل: بزوال ملكه لم تصح الوصية له، وإلا صحت، وصحح الحارثي عدم البناء".

        [ ص: 504 ]

        التالي السابق


        الخدمات العلمية