الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
        معلومات الكتاب

        الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

        خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

        صفحة جزء
        الثانية: الوصية لولد وارثه وهي وصية صحيحة; لأنها وصية لغير وارث.

        وهو قول الحنفية ، والمالكية ، والشافعية ، والحنابلة .

        قال ابن أبي عمر : "فإن كان يقصد بذلك نفع الوارث لم يجز فيما بينه وبين الله تعالى".

        وقال البهوتي : "تنفذ حكما - أي: بإجازة الورثة -".

        وحجته:

        1 - أنها تدخل في عموم قوله تعالى: الوصية للوالدين والأقربين بناء على شمول الأقربين للأحفاد.

        [ ص: 530 ] 2 - أن الزبير أوصى لأولاد ولده عبد الله رضي الله عنهما ، ولم ينكر عليه أحد من الصحابة.

        لكن إن قصد نفع الوارث لم يجز; لأن الوسائل لها أحكام المقاصد.

        فقد ورد عن طاوس أنه قال في قوله تعالى: فمن خاف من موص جنفا : "أن يوصي لولد ابنته، وهو يريد ابنته" .

        التالي السابق


        الخدمات العلمية