الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
        معلومات الكتاب

        الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

        خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

        صفحة جزء
        المسألة الثانية: حكم الوقف عند من قال: بعدم صحة الوقف على النفس:

        تقدم في المطلب الأول أن المالكية، والشافعية والحنابلة قالوا: بعدم صحة الوقف على النفس، واختلفوا في مصير هذا الوقف:

        فالشافعية، والحنابلة: أنه يبطل الوقف، ويعود إلى الواقف; لتخلف شرط من شروط صحة الوقف. [ ص: 411 ]

        وعند المالكية، ووجه للحنابلة: أنه ينتقل إلى من بعده إلحاقا له بمنقطع الابتداء.

        لكن عند المالكية: لا بد أن يحوزه من بعد الواقف قبل المانع من موت أو جنون أو فلس.

        وقال المرداوي: « فعلى المذهب هل يصح على من بعده؟ على وجهين بناء على المنقطع الابتداء على ما يأتي إن شاء الله تعالى، قال الحارثي: ويحسن بناؤه على الوقف المعلق ».

        التالي السابق


        الخدمات العلمية