الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
        صفحة جزء
        [ ص: 38 ] المسألة الثانية: الوصية بما يستعان به على الباطل:

        باتفاق الفقهاء لا تجوز هذه الوصية، مثل: الوصية في آلات اللهو، وشرب الخمر، وكتب البدع، وكتب التوراة والإنجيل.

        قال ابن حزم: « واتفقوا أن الوصية بالمعاصي لا تجوز، وأن الوصية بالبر، وبما ليس برا، ولا معصية، ولا تضييعا للمال جائزة » .

        وفي مطالب أولي النهى: « ولا تحل وصية في معصية - لا من مسلم ولا من كافر - كمن أوصى ببنيان كنيسة أو نحو ذلك; لقول الله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان .

        وقوله تعالى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله فمن تركهم ينفذون خلاف حكم الإسلام، وهو قادر على منعهم، فقد أعانهم على الإثم والعدوان.

        ولا تصح الوصية بمحرم (كطبل لهو وطنبور ومزمار ) وعود لهو، وكذا آلات اللهو كلها كرباب وقانون ونحوه، ولو لم يكن فيها أوتار; لأنها مهيئة لفعل المعصية، أشبه ما لو كانت بأوتارها.

        (ويتجه ) بـ (احتمال ) قوي (الصحة) ; أي: صحة الوصية بجميع ما ذكر من آلات اللهو المحرمة إن كانت من جوهر نفيس ينتفع بكسره كالذهب والفضة، نظرا إلى الانتفاع بجوهرهما، أو كانت مكفتة بالذهب أو الفضة [ ص: 39 ] (قياسا على أواني نقد ) ; لأنها تكسر وتباع، فينتفع بثمنها من غير نظر إلى جهة التحريم، وهو اتجاه حسن، وقياس مستحسن » .

        ودليلهم:

        1 - لأن الوصية بمحرم إعانة عليها ، ولا يجوز التعاون على المعصية إجماعا; لقوله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان .

        2 - ولأن الوصية شرعت للتقرب إلى الله تعالى، وهو لا يتقرب إليه بمعصية، كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد .

        (200 ) ولما روى مسلم من طريق أبي حازم، عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا .

        (201 ) ولما رواه البخاري من طريق أبي صالح، ومسلم من طريق سعيد بن يسار، عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ما تصدق أحد بصدقة من طيب، ولا يقبل الله إلا الطيب، إلا أخذها الرحمن بيمينه، وإن كانت تمرة، فتربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل .

        [ ص: 40 ] (202 ) وما رواه مسلم من طريق مصعب بن سعد، عن ابن عمر رضي الله عنهما ، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: لا تقبل صلاة من غير طهور، ولا صدقة من غلول .

        التالي السابق


        الخدمات العلمية