الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                                                                                                                                      التحصيل لفوائد كتاب التفصيل الجامع لعلوم التنزيل

                                                                                                                                                                                                                                      المهدوي - أبو العباس أحمد بن عمار المهدوي

                                                                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                                                      وقوله: أو لامستم النساء : قال عطاء، والحسن: يعني بـ (الملامسة) ههنا: الجماع، وقاله ابن عباس .

                                                                                                                                                                                                                                      ابن مسعود : (اللمس) : ما دون الجماع، ويجب الوضوء عند مالك وأكثر العلماء على من لمس لشهوة.

                                                                                                                                                                                                                                      وقال أبو حنيفة: لا وضوء عليه، وإن لمس لشهوة، وإن لمس الفرج، إلا أن يباشر لشهوة، وليس بينهما ثوب; فينتقض وضوءه.

                                                                                                                                                                                                                                      [ ص: 265 ] محمد بن الحسن: لا يجب الوضوء إلا أن يخرج منه مذي أو غيره.

                                                                                                                                                                                                                                      وقوله: إن الله لا يغفر أن يشرك به الآية.

                                                                                                                                                                                                                                      تقدم القول في أن المراد بها: من مات على الكبائر سوى الشرك، وذهب بعض أهل التأويل: إلى أن هذه الآية ناسخة للتي في آخر (الفرقان) [68-69].

                                                                                                                                                                                                                                      قال زيد بن ثابت: نزلت (سورة النساء) بعد (سورة الفرقان) بستة أشهر، والنسخ في الأخبار مستحيل، والصحيح: أن التي في (الفرقان) مخصوصة في الكفار الذين أرادوا الدخول في الإسلام; فخافوا ألا ينفعهم الإسلام مع ما سلف لهم في الجاهلية، روي ذلك عن ابن عباس ، والضحاك، وغيرهما.

                                                                                                                                                                                                                                      وقوله: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها الآية. قال ابن عباس ، وأبي بن كعب، وغيرهما: هي عامة في كل مؤتمن على شيء.

                                                                                                                                                                                                                                      ابن جريج: نزلت في عثمان بن طلحة، أمر النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أن يرد إليه مفاتيح [ ص: 266 ] الكعبة، وكان أبوه قتل يوم بدر; فورثها.

                                                                                                                                                                                                                                      قال زيد بن أسلم وغيره: نزلت في ولاة المسلمين، أمروا بأداء الأمانة) إلى من ولوا عليه، وهذا اختيار الطبري.

                                                                                                                                                                                                                                      وقوله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم : قال أبو هريرة، وابن عباس، وغيرهما: أولو الأمر: الأمراء.

                                                                                                                                                                                                                                      جابر بن عبد الله، ومجاهد ، وغيرهما: هم العلماء.

                                                                                                                                                                                                                                      وقيل: أولو العلم بالقرآن.

                                                                                                                                                                                                                                      و (طاعة الله عز وجل) : اتباع أوامره ، والانتهاء عما نهى عنه، و (طاعة الرسول) : الرجوع إليه في حياته، وإلى سنته بعد وفاته.

                                                                                                                                                                                                                                      ومعنى فردوه إلى الله والرسول أي: إلى الكتاب والسنة، عن مجاهد، وقتادة، وغيرهما.

                                                                                                                                                                                                                                      ذلك خير وأحسن تأويلا أي: أحمد عاقبة، عن قتادة، والسدي .

                                                                                                                                                                                                                                      مجاهد : أحسن جزاء، وهو من (آل يؤول) ; إذا رجع; فـ (التأويل) :

                                                                                                                                                                                                                                      [ ص: 267 ] المرجع والعاقبة.

                                                                                                                                                                                                                                      الزجاج : المعنى: أحسن من تأويلكم أنتم من غير رد إلى أصل من

                                                                                                                                                                                                                                      الكتاب والسنة .

                                                                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية