وقوله: فكفارته إطعام عشرة مساكين إلى قوله: أو تحرير رقبة : لا خلاف بين العلماء: أن الحالف بالله مخير في الكفارة إذا حنث بين الأصناف [ ص: 500 ] الثلاثة التي ذكرها الله عز وجل، واختلفوا إذا اختار الإطعام; فمذهب فيما يطعمه مالك، والأوزاعي، أنه يطعم كل واحد من المساكين العشرة مدا بمد النبي صلى الله عليه وسلم. والشافعي:
ومذهب الثوري، وأصحابه: نصف صاع لكل مسكين. وأبي حنيفة،
وعن رضي الله عنه: نصف صاع من قمح لكل مسكين، أو صاع من شعير. علي بن أبي طالب
في قوله: ابن سيرين من أوسط ما تطعمون أهليكم : الخبز والسمن، قال: وأفضله الخبز واللحم، قال: وأقله الخبز والتمر.
أبو رزين: خبز وخل، وخبز وزيت.
الحسن البصري، وأصحابه، وأبو حنيفة، يغدي المساكين، ويعشيهم، وقال وأبو ثور: يجزئه ذلك. مالك:
ابن سيرين، تجزئهم أكلة واحدة، والأوزاعي: لا تجزئه غير المكيلة. الشافعي:
ولم يجز مالك إعطاء الدقيق والسويق، وأجازه والشافعي وأصحابه. أبو حنيفة،
[ ص: 501 ] يعطيه بالوزن، ولا يجزئه عند [ابن حنبل: إعطاء قيمة الطعام، ويجزئه ذلك عند مالك وأصحابه ]. أبي حنيفة،
ولا يجزئ عند مالك، وغيرهما: والشافعي، وأجازه إعطاء أهل الذمة من كفارة اليمين، وأصحابه، وبه قال أبو حنيفة إن لم يجد غيرهم، ولا يعطي الثوري أهل الحرب.
وقوله: أو كسوتهم : قال يكسو الرجال، ثوبا واحدا لكل رجل، والنساء درعا وخمارا لكل امرأة. مالك:
الثوري، والأوزاعي، وغيرهم: يعطي ثوبا واحدا لكل مسكين. والشافعي،