الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              معلومات الكتاب

                                                                                                                              السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

                                                                                                                              صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              2196 باب منه

                                                                                                                              وهو في النووي في الباب المتقدم.

                                                                                                                              حديث الباب

                                                                                                                              وهو بصحيح مسلم \ النووي ص 234 ج8 المطبعة المصرية

                                                                                                                              [عن حنظلة الأسلمي قال: سمعت أبا هريرة (رضي الله عنه) ، يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "والذي نفسي بيده! ليهلن ابن مريم بفج الروحاء حاجا، أو معتمرا، أو ليثنينهما" ].

                                                                                                                              [ ص: 279 ]

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              [ ص: 279 ] (الشرح)

                                                                                                                              (عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي -صلى الله عليه وسلم - قال: "والذي نفسي بيده! ليهلن ابن مريم بفج الروحاء ") . بفتح الفاء وتشديد الجيم.

                                                                                                                              قال الحافظ أبو بكر الحارثي : هو بين مكة والمدينة .

                                                                                                                              قال: وكان طريق رسول الله -صلى الله عليه وسلم - إلى ( بدر ). وإلى ( مكة ) عام الفتح، وعام حجة الوداع.

                                                                                                                              (حاجا، أو معتمرا، أو ليثنينهما) بفتح الياء في أوله. معناه: (يقرن بينهما).

                                                                                                                              وهذا يكون بعد نزول عيسى عليه السلام من السماء. في آخر الزمان.

                                                                                                                              "وفيه": جواز القران .

                                                                                                                              (والقران): أن يحرم بهما جميعا. وكذا لو أحرم بالعمرة، وأحرم بالحج قبل طوافها : صح، وصار قارنا.

                                                                                                                              فلو أحرم بالحج، ثم أحرم بالعمرة . فقولان؛ أصحهما عند الشافعي : لا يصح إحرامه بالعمرة.

                                                                                                                              والثاني: يصح ويصير قارنا، بشرط أن يكون قبل الشروع في أسباب التحلل من الحج. وقيل: قبل الوقوف بعرفات . وقيل: قبل فعل فرض. وقيل: قبل طواف القدوم أو غيره.




                                                                                                                              الخدمات العلمية