الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              معلومات الكتاب

                                                                                                                              السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

                                                                                                                              صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              2061 باب منه

                                                                                                                              وهو في النووي في الباب المتقدم.

                                                                                                                              حديث الباب

                                                                                                                              وهو بصحيح مسلم \ النووي ص 106 ج 8 المطبعة المصرية

                                                                                                                              [عن طاوس، ، عن ابن عباس (رضي الله عنهما) ؛ قال: قدم زيد بن أرقم، فقال له عبد الله بن عباس (يستذكره): كيف أخبرتني، عن لحم صيد، أهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حرام؟ قال: قال: أهدي له، عضو من لحم صيد، فرده. فقال: "إنا لا نأكله، إنا حرم" ].

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              (الشرح)

                                                                                                                              هذا الحديث، رواه أيضا أحمد ، وأبو داود ، والنسائي ، وترجم له، ولحديث ( الصعب بن جثامة ) صاحب: (المنتقى) بقوله:

                                                                                                                              باب: منع المحرم، من أكل لحم الصيد، إلا إذا لم يصد لأجله، ولا أعان عليه ).

                                                                                                                              [ ص: 342 ] قال في: (شرح المنتقى): اتفقت الروايات كلها، على أنه: رده عليه. كما قال الحافظ .

                                                                                                                              وقد استدل بهذا: من قال بتحريم الأكل من لحم الصيد، على المحرم مطلقا، لأنه اقتصر في التعليل، على كونه محرما. فدل على: أنه سبب الامتناع خاصة.

                                                                                                                              وقد استدلوا أيضا: بعموم قوله تعالى: وحرم عليكم صيد البر ).

                                                                                                                              ولكنه: يعارض ذلك حديث طلحة، (وحديث البهزي) ، وحديث أبي قتادة .

                                                                                                                              وقال الكوفيون ، وطائفة من السلف: إنه يجوز للمحرم، أكل الصيد مطلقا. وتمسكوا بالأحاديث.

                                                                                                                              وكلا المذهبين يستلزم: اطراح بعض الأحاديث الصحيحة، بلا موجب.

                                                                                                                              قال: والحق، ما ذهب إليه الجمهور: من الجمع بين الأحاديث المختلفة، فقالوا: أحاديث القبول: محمولة على ما يصيده (الحلال) لنفسه. ثم يهدي منه للمحرم. وأحاديث الرد: محمولة على ما صاده (الحلال) لأجل المحرم.

                                                                                                                              [ ص: 343 ] قالوا: والسبب في الاقتصار على الإحرام، عند الاعتذار (للصعب): أن الصيد لا يحرم على المرء، إذا صيد له، إلا إذا كان محرما. فاقتصر على: تبيين الشرط الأصلي. وسكت عما عداه، فلم يدل على نفيه.

                                                                                                                              ويؤيد هذا الجمع، حديث جابر . انتهى.




                                                                                                                              الخدمات العلمية