2172 [ ص: 410 ] باب منه
وذكره النووي في: (باب بيان أن المحرم بعمرة: لا يتحلل بالطواف قبل السعي. وأن المحرم بحج: لا يتحلل بطواف القدوم، وكذلك القارن).
حديث الباب
وهو بصحيح \ مسلم النووي ص 218 - 219 ج 8 المطبعة المصرية
[(عن قال: سألنا عمرو بن دينار؛ ) رضي الله عنهما، عن رجل قدم بعمرة. فطاف ابن عمر بالبيت. ولم يطف بين الصفا والمروة. أيأتي امرأته؟ فقال: بالبيت سبعا، وصلى خلف المقام ركعتين. وبين الصفا والمروة، سبعا صلى الله عليه وسلم. وقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة ) ]. قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطاف