الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              معلومات الكتاب

                                                                                                                              السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

                                                                                                                              صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              2124 باب: يكفي القارن طواف واحد، للحج والعمرة

                                                                                                                              وذكره النووي في: (باب وجوه الإحرام إلخ) .

                                                                                                                              حديث الباب

                                                                                                                              وهو بصحيح مسلم النووي ص 196 - 197 ج8 المطبعة المصرية

                                                                                                                              [عن عائشة رضي الله عنها أنها حاضت بسرف فتطهرت بعرفة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم يجزئ عنك طوافك بالصفا والمروة عن حجك وعمرتك .].

                                                                                                                              [ ص: 589 ]

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              [ ص: 589 ] (الشرح)

                                                                                                                              فيه: دلالة واضحة ، على أنها كانت قارنة. ولم ترفض العمرة:

                                                                                                                              رفض إبطال. بل تركت الاستمرار في أعمال العمرة بانفرادها.

                                                                                                                              قال في (المنتقى) : وفيه تنبيه ، على وجوب السعي. قال في شرحه: وبهذا تمسك من قال: إنه يكفي القارن " لحجته وعمرته ": طواف واحد وسعي واحد. وهو مذهب مالك ، والشافعي ، وإسحاق ، وداود. وهو محكي عن ابن عمر ، وجابر ، وعائشة.

                                                                                                                              كذا قال النووي.

                                                                                                                              وقال زيد بن علي ، وأبو حنيفة ، وأصحابه ، (وهو محكي عن علي وابن مسعود والشعبي والنخعي) : إنه يلزم القارن: طوافان وسعيان.

                                                                                                                              وأجابوا عن أحاديث الباب ، بأجوبة متعسفة. واستدلوا بحديث علي: (أنه جمع بين الحج والعمرة ، وطاف لهما: طوافين ، وسعى لهما: سعيين. ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم) رواه عبد الرزاق ، والدارقطني ، وغيرهما. قال الحافظ: وطرقه ضعيفة. قال ابن حزم: لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عن أحد من الصحابة: في ذلك شيء أصلا.

                                                                                                                              وتعقبه في (الفتح) : بأنه روي عن علي ، وابن مسعود ، بأسانيد لا بأس بها. انتهى.

                                                                                                                              قال الشارح: فينبغي أن يصار إلى الجمع. (كما قال البيهقي) :

                                                                                                                              [ ص: 590 ] إن ثبتت الرواية أنه طاف طوافين: فيحمل على طواف القدوم ، وطواف الإفاضة. وأما السعي (مرتين) ، فلم يثبت. انتهى.

                                                                                                                              على أن المحفوظ من علي: للقارن طواف واحد.

                                                                                                                              والذين احتجوا بحديثه ، لا يقولون بامتناع إدخال العمرة على الحج.

                                                                                                                              فإن كان الطريق صحيحة عندهم ، لزمهم العمل بما دلت عليه. وإلا فلا حجة فيها.

                                                                                                                              ومن جملة ما يحتج به ، على أنه يكفي لهما طواف واحد: حديث: (دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة) وهو صحيح. وقد تقدم.

                                                                                                                              وذلك ، لأنها بعد دخولها فيه: لا تحتاج إلى عمل آخر ، غير عمله.

                                                                                                                              قال: والسنة الصحيحة الصريحة ، أحق بالاتباع. فلا يلتفت إلى ما خالفها. انتهى.




                                                                                                                              الخدمات العلمية