الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              معلومات الكتاب

                                                                                                                              السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

                                                                                                                              صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              2318 [ ص: 598 ] باب في البيتوتة ليالي منى بمكة لأهل السقاية

                                                                                                                              وقال النووي: (باب وجوب المبيت بمنى ، ليالي أيام التشريق ، والترخيص في تركه لأهل السقاية) .

                                                                                                                              حديث الباب

                                                                                                                              وهو بصحيح مسلم النووي ص 62-63 جـ 9 المطبعة المصرية

                                                                                                                              [عن ابن عمر أن العباس بن عبد المطلب استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له ) .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              (الشرح)

                                                                                                                              هذا يدل لمسألتين ;

                                                                                                                              إحداهما: أن المبيت بمنى ، ليالي أيام التشريق: مأمور به. وهذا متفق عليه. لكن اختلفوا: هل هو واجب أم سنة ؟

                                                                                                                              فذهب إلى وجوبه ; مالك ، والشافعي ، وأحمد.

                                                                                                                              وقال ابن عباس ، والحسن ، وأبو حنيفة: إنه سنة.

                                                                                                                              ومن أوجبه: أوجب الدم بتركه. ومن قال سنة: لم يوجب الدم ، لكن يستحب.

                                                                                                                              ثم اختلفوا في القدر الواجب ، من هذا المبيت ;

                                                                                                                              [ ص: 599 ] قال الشافعي: الواجب: معظم الليل.

                                                                                                                              والمسألة الثانية: يجوز لأهل السقاية ، أن يتركوا هذا المبيت ، ويذهبوا إلى مكة ، ليستقوا بالليل: الماء من زمزم ، ويجعلونه في الحياض ، مسبلا للشاربين وغيرهم.

                                                                                                                              ولا يختص ذلك عند الشافعي بآل العباس. بل كل من تولى السقاية ، كان له هذا.

                                                                                                                              وكذا لو أحدثت سقاية أخرى ، كان للقائم بشأنها: ترك المبيت.

                                                                                                                              قال النووي: هذا هو الصحيح.

                                                                                                                              قال: وسقاية العباس، حق لآل العباس. كانت للعباس في الجاهلية ، وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم ، فهي لآل العباس أبدا.

                                                                                                                              قال في (شرح المنتقى) : أخرج أحمد ، وأصحاب السنن ، وابن حبان ، والحاكم ، عن عاصم بن عدي:

                                                                                                                              (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، رخص للرعاء: أن يتركوا المبيت بمنى) .

                                                                                                                              والتعبير بالرخصة: يقتضي أن مقابلها عزيمة. وأن الإذن وقع للعلة المذكورة. وإذا لم توجد ، أو ما في معناها ، لم يحصل.

                                                                                                                              قال: وإنما رخص للرعاء ، لأن عليهم رعي الإبل ، وحفظها ، لتشاغل الناس بنسكهم ، ولا يمكنهم الجمع بين رعيها ، وبين الرمي والمبيت.

                                                                                                                              [ ص: 600 ] فيجوز لهم ترك المبيت للعذر ، والرمي على الصفة المذكورة. يعني: في الحديث.




                                                                                                                              الخدمات العلمية