الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              معلومات الكتاب

                                                                                                                              السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

                                                                                                                              صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              2418 [ ص: 19 ] باب دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة، غير محرم يوم الفتح

                                                                                                                              وقال النووي: (باب جواز دخول مكة بغير إحرام ).

                                                                                                                              حديث الباب

                                                                                                                              وهو بصحيح مسلم \ النووي ص132-133 ج9 المطبعة المصرية

                                                                                                                              [حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وقتيبة بن سعيد الثقفي وقال يحيى: أخبرنا وقال قتيبة حدثنا معاوية بن عمار الدهني عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة وقال قتيبة دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء بغير إحرام .

                                                                                                                              وفي رواية: ( خطب الناس وعليه عمامة سوداء ).

                                                                                                                              وفي أخرى: (وعلى رأسه مغفر ) ].

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              (الشرح)

                                                                                                                              قال عياض: وجه الجمع: أن أول دخوله، كان على رأسه المغفر. ثم بعد ذلك، كان على رأسه العمامة بعد إزالة المغفر. لأن الخطبة إنما كانت عند باب الكعبة، بعد تمام فتح مكة.

                                                                                                                              [ ص: 20 ] وفي الحديث: جواز لبس الثياب السود. وجواز لباس الأسود في الخطبة، وإن كان الأبيض أفضل منه، كما ثبت في الحديث الصحيح ; (خير ثيابكم البياض ).

                                                                                                                              وأما لباس الخطباء: السواد في حال الخطبة، فجائز. ولكن الأفضل البياض. كما ذكرنا.

                                                                                                                              قال النووي: إنما لبس العمامة السوداء، كما في هذا الحديث بيانا للجواز. والله أعلم.

                                                                                                                              قال: وفيه دليل على جواز دخول مكة بغير إحرام، لمن لم يرد نسكا. سواء كان دخوله لحاجة تكرر: كالحطاب، والحشاش، والسقاء، والصياد، وغيرهم. أم لم تتكرر: كالتاجر، والزائر، وغيرهما. سواء كان آمنا، أو خائفا.

                                                                                                                              قال النووي: وهذا أصح القولين للشافعي. وبه يفتي أصحابه (رحمهم الله ).




                                                                                                                              الخدمات العلمية