الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              معلومات الكتاب

                                                                                                                              السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

                                                                                                                              صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              3142 [ ص: 564 ] باب منه

                                                                                                                              وهو في النووي في : (الباب المتقدم) .

                                                                                                                              حديث الباب

                                                                                                                              وهو بصحيح مسلم النووي ص 134 - 135 ج 11 المطبعة المصرية

                                                                                                                              [عن أبي هريرة ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا صنع لأحدكم خادمه: طعامه، ثم جاءه به، وقد ولي حره ودخانه: فليقعده معه، فليأكل. فإن كان الطعام مشفوها قليلا ، فليضع في يده منه: أكلة، أو أكلتين". قال داود: يعني: لقمة، أو لقمتين].

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              (الشرح)

                                                                                                                              (عن أبي هريرة "رضي الله عنه " ; قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : " إذا صنع لأحدكم خادمه : طعامه ، ثم جاءه به ، وقد ولي حره ودخانه ، فليقعده معه . فليأكل . فإن كان الطعام مشفوها . هو القليل . لأن الشفاه كثرت عليه ، حتى صار قليلا . أي : بالنسبة إلى من اجتمع عليه .

                                                                                                                              [ ص: 565 ] (فليضع في يده منه: أكلة ، أو أكلتين) . قال داود (وهو ابن قيس) : (يعني : لقمة، أو لقمتين) . بضم اللام. وهي العين المأكولة ، من الطعام .

                                                                                                                              وروي : بفتح اللام . والصواب : الأول . إذا كان المراد : العين .

                                                                                                                              وهو ما يلتقم .

                                                                                                                              والثاني : إذا كان المراد : الفعل . وهكذا قوله : (أكلة ، أو أكلتين) .

                                                                                                                              قال النووي : وفي هذا الحديث : الحث على مكارم الأخلاق ، والمواساة في الطعام ، لا سيما في حق من صنعه ، أو حمله ، لأنه ولي حره ودخانه ، وتعلقت به نفسه وشم رائحته .

                                                                                                                              قال : وهذا كله ، محمول على الاستحباب . انتهى .

                                                                                                                              قال في "النيل" : وفي هذا : دليل على أنه لا يجب إطعام المملوك ، من جنس ما يأكله المالك . بل ينبغي : أن يناوله منه ملء فمه ، للعلة المذكورة آخرا . وهي توليته لحره ، وعلاجه . ويدفع إليه ما يكفيه من أي طعام أحب ، على حسب ما تقتضيه العادة . لما سلف : من الإجماع . وقد نقله ابن المنذر ، فقال : الواجب عند جميع أهل العلم : إطعام الخادم ، من غالب القوت ، الذي يأكل منه مثله، في تلك البلدة . وكذلك الإدام والكسوة . وللسيد : أن يستأثر بالنفيس من ذلك ، وإن كان الأفضل المشاركة . انتهى .




                                                                                                                              الخدمات العلمية