2982 [ ص: 573 ] كتاب البيوع
قال الأزهري : تقول العرب : " بعت" بمعنى : بعت ما كنت ملكته. و"بعت " بمعنى : اشتريته . قال : وكذلك " شريت " بالمعنيين . قال : وكل واحد : بيع وبائع . لأن الثمن والمثمن ، كل منهما : " مبيع " . وكذا قال ، وآخرون من أهل اللغة . ابن قتيبة
ويقال : بعته ، وابتعته ، " فهو مبيع ومبيوع ".
والابتياع : الاشتراء .
وتبايعا ، وبايعته ، (ويقال : استبعته) : أي : سألته البيع . وأبعت الشيء : عرضته للبيع .
" وبيع " الشيء . بكسر الباء . وضمها ، و"بوع " لغة فيه .
[ ص: 574 ] باب بيع الطعام بالطعام مثلا بمثل
وأورده النووي في : (باب الربا) .
حديث الباب
وهو بصحيح مسلم النووي ص 20 ج11 المطبعة المصرية
[عن معمر بن عبد الله، أنه أرسل غلامه، بصاع قمح. فقال: بعه، ثم اشتر به شعيرا. فذهب الغلام، فأخذ صاعا وزيادة بعض صاع. فلما جاء معمرا، أخبره بذلك. فقال له لم فعلت ذلك؟ انطلق فرده ولا تأخذن إلا مثلا بمثل. فإني كنت معمر: قال: وكان طعامنا "يومئذ": الشعير. قيل له: فإنه ليس بمثله. قال: إني أخاف أن يضارع]. "الطعام بالطعام: مثلا بمثل".
أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: