الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              معلومات الكتاب

                                                                                                                              السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

                                                                                                                              صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              2975 [ ص: 41 ] باب النهي عن بيع الذهب بالورق نسيئة

                                                                                                                              وهو في النووي في: (باب الربا ) .

                                                                                                                              حديث الباب

                                                                                                                              [عن أبي المنهال؛ قال: باع شريك لي ورقا بنسيئة إلى الموسم، أو إلى الحج، فجاء إلي فأخبرني، فقلت هذا أمر لا يصلح، قال قد بعته في السوق، فلم ينكر ذلك علي أحد. فأتيت البراء بن عازب فسألته، فقال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، ونحن نبيع هذا البيع. فقال: "ما كان يدا بيد، فلا بأس به. وما كان نسيئة، فهو ربا" وائت زيد بن أرقم، فإنه أعظم تجارة مني. فأتيته، فسألته ؟ فقال مثل ذلك ] .

                                                                                                                              وفي خبر آخر عند مسلم ( نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، عن بيع الورق بالذهب دينا ) .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              (الشرح)

                                                                                                                              قال أهل العلم: إذا بيع الذهب بذهب، أو الفضة بفضة: سميت "مراطلة". وإذا بيعت الفضة بذهب: يسمى "صرفا". لصرفه عن مقتضى البياعات، من جواز التفاضل، والتفرق قبل القبض، والتأجيل. وقيل: من صريفهما. وهو تصويتهما في الميزان.




                                                                                                                              الخدمات العلمية