الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              معلومات الكتاب

                                                                                                                              السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

                                                                                                                              صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              3080 [ ص: 148 ] باب منه

                                                                                                                              وهو في النووي في: (كتاب الوصية ) .

                                                                                                                              حديث الباب

                                                                                                                              وهو بصحيح مسلم \ النووي ص82 ج11 المطبعة المصرية

                                                                                                                              [عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن ابن عباس؛ قال: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الثلث. والثلث كثير" وفي حديث وكيع "كبير، أو كثير".]

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              (الشرح)

                                                                                                                              (عن ابن عباس ) رضي الله عنهما، (قال: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع ) ، بمعجمتين. أي: نقصوا.

                                                                                                                              (ولو ) للتمني، فلا تحتاج إلى جواب. أو شرطية، والجواب محذوف. ووقع التصريح بالجواب، في رواية عن سفيان بلفظ: "كان أحب إلي".

                                                                                                                              وفي أخرى "إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم"؛

                                                                                                                              (فإن رسول الله صلى الله عليه ) وآله (وسلم، قال: "الثلث. والثلث كثير" ) ؛

                                                                                                                              [ ص: 149 ] هو كالتعليل لما اختاره من النقصان عن الثلث. وكأنه أخذ ذلك من وصفه "صلى الله عليه وآله وسلم" للثلث بالكثرة.

                                                                                                                              قال النووي: فيه: استحباب النقص عن الثلث، وبه قال جمهور العلماء مطلقا.

                                                                                                                              ومذهبنا: أنه إن كان ورثته أغنياء: استحب الإيصاء بالثلث.

                                                                                                                              وإلا: فيستحب النقص منه.

                                                                                                                              وعن أبي بكر الصديق "رضي الله عنه": أنه أوصى بالخمس. وعن علي نحوه.

                                                                                                                              وعن ابن عمر وإسحاق: بالربع.

                                                                                                                              وقال آخرون بالسدس. وآخرون بدونه.

                                                                                                                              وآخرون: بالعشر.

                                                                                                                              وقال إبراهيم النخعي: كانوا يكرهون الوصية، مثل نصيب أحد الورثة.

                                                                                                                              وروي عن علي، وابن عباس، وعائشة، وغيرهم: أنه يستحب لمن له ورثة وماله قليل: ترك الوصية. انتهى.

                                                                                                                              قال في الفتح: واستقر الإجماع: على منع الوصية بأزيد من الثلث، لكن اختلف فيمن ليس له وارث خاص؛

                                                                                                                              فذهب الجمهور. إلى منعه من الزيادة على الثلث.

                                                                                                                              [ ص: 150 ] وجوز له الزيادة الحنفية، وإسحاق، وشريك، وأحمد في رواية. وهو قول علي، وابن مسعود. واحتجوا: بأن الوصية مطلقة في الآية، فقيدتها السنة: من له وارث، فبقي من لا وارث له على الإطلاق.




                                                                                                                              الخدمات العلمية