الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              معلومات الكتاب

                                                                                                                              السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

                                                                                                                              صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              3087 باب منه

                                                                                                                              وهو في النووي في: (الباب المتقدم ) .

                                                                                                                              حديث الباب

                                                                                                                              وهو بصحيح مسلم \ النووي ص89 ج11 المطبعة المصرية

                                                                                                                              [(عن عائشة ) رضي الله عنها؛ (قالت: ما ترك رسول الله صلى الله عليه ) وآله (وسلم: دينارا، ولا درهما، ولا شاة، ولا بعيرا، ولا أوصى بشيء ) .]

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              (الشرح)

                                                                                                                              استدل بهذا: من قال بعدم وجوب الوصية. قالوا: ولو كانت واجبة، لما تركها رسول الله "صلى الله عليه وآله وسلم".

                                                                                                                              وأجيب: بأن المراد بنفي الوصية "في هذا الحديث وفيما في معناه": نفي الوصية بالخلافة، لا مطلقا. بدليل: أنه قد ثبت عنه "صلى الله [ ص: 153 ] عليه وآله وسلم": الوصية بعدة أمور؛ كأمره "صلى الله عليه وآله وسلم" لعائشة: بإنفاق الذهيبة.

                                                                                                                              وفي رواية في المغازي: "لم يوص إلا بثلاث.. إلخ".

                                                                                                                              وعن أنس: "كانت غاية وصية رسول الله "صلى الله عليه وآله وسلم"، حين حضره الموت: الصلاة، وما ملكت أيمانهم".

                                                                                                                              والأحاديث في هذا الباب كثيرة. أورد منها صاحب الفتح، في كتاب الوصايا: شطرا صالحا. وقد جمع الشوكاني "رحمه الله"، في ذلك: رسالة مستقلة.

                                                                                                                              وبالجملة: نفي عائشة للوصية حال الموت، لا يستلزم نفيها في جميع الأوقات. فإذا أقام البرهان الصحيح، من يدعي الوصاية في شيء معين: قبل.

                                                                                                                              وفي هذا الحديث: دليل على غاية زهده "صلى الله عليه وآله وسلم" في الدنيا، وعدم مبالاته بشيء من نقودها وعروضها. وهو القائل في دعائه: "اللهم! أحيني مسكينا، وأمتني مسكينا، واحشرني في زمرة المساكين".




                                                                                                                              الخدمات العلمية