الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              معلومات الكتاب

                                                                                                                              السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

                                                                                                                              صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              3129 [ ص: 209 ] كتاب النذور

                                                                                                                              وقال النووي: (كتاب النذر ) .

                                                                                                                              باب الوفاء بالنذر، إذا كان في طاعة الله

                                                                                                                              وقال النووي: ( باب نذر الكافر، وما يفعل فيه إذا أسلم ) .

                                                                                                                              حديث الباب

                                                                                                                              وهو بصحيح مسلم \ النووي ص125 ج11 المطبعة المصرية

                                                                                                                              [ (عن ابن عمر ) رضي الله عنهما؛ (أن عمر بن الخطاب ) رضي الله عنه، (سأل رسول الله صلى الله عليه ) وآله (وسلم، وهو بالجعرانة، بعد أن رجع من الطائف، فقال: يا رسول الله! إني نذرت في الجاهلية. أن أعتكف يوما في المسجد الحرام، فكيف ترى ؟ قال: "اذهب، فاعتكف يوما".

                                                                                                                              قال: وكان رسول الله صلى الله عليه ) وآله (وسلم، قد أعطاه جارية من الخمس. فلما أعتق رسول الله صلى الله عليه ) وآله (وسلم سبايا الناس، سمع عمر بن الخطاب ) رضي الله عنه: (أصواتهم يقولون: أعتقنا رسول الله صلى الله عليه ) وآله (وسلم. فقال: ما هذا ؟ فقالوا: أعتق رسول الله صلى الله عليه ) وآله (وسلم سبايا الناس. فقال عمر: يا عبد الله! اذهب إلى تلك الجارية، فخل سبيلها
                                                                                                                              ) .]

                                                                                                                              [ ص: 210 ]

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              [ ص: 210 ] (الشرح)

                                                                                                                              قال النووي: اختلف العلماء في صحة نذر الكافر؛

                                                                                                                              فقال مالك، وأبو حنيفة، وسائر الكوفيين، وجمهور الشافعية: لا يصح.

                                                                                                                              وقال المغيرة، والمخزومي، وأبو ثور، والبخاري، وابن جرير، وبعض الشافعية: يصح. وحجتهم: ظاهر هذا الحديث.

                                                                                                                              وأجاب الأولون عنه: أنه محمول على الاستحباب. أي: يستحب لك أن تفعل الآن، مثل ذلك الذي نذرته في الجاهلية. انتهى.

                                                                                                                              وأقول: الحق ما ذهب إليه الآخرون. ولا ملجئ إلى هذا التأويل.

                                                                                                                              قال: وفي هذا الحديث: دلالة لمذهب الشافعي وموافقيه: في صحة الاعتكاف بغير صوم. وفي صحته بالليل، كما يصح بالنهار، سواء كانت ليلة واحدة أو بعضها أو أكثر. ودليله: حديث عمر هذا.

                                                                                                                              قال: وأما الرواية التي فيها اعتكاف يوم، فلا تخالف رواية اعتكاف ليلة، لأنه يحتمل: أنه سأله عن اعتكاف ليلة ؟ وسأله عن اعتكاف يوم ؟ فأمره بالوفاء بما نذر. فحصل منه: صحة اعتكاف الليل وحده. ويؤيده رواية نافع عن ابن عمر: (أن عمر نذر: أن يعتكف ليلة، في المسجد الحرام، فسأل رسول الله "صلى الله عليه وآله وسلم" ؟ فقال له: "أوف بنذرك". فاعتكف عمر ليلة ) . رواه الدارقطني. قال: وإسناده ثابت.

                                                                                                                              [ ص: 211 ] قال: هذا مذهب الشافعي. وبه قال الحسن البصري، وأبو ثور، وداود، وابن المنذر. وهو أصح الروايتين عن أحمد. قال ابن المنذر: وهو مروي عن علي، وابن مسعود. وقال ابن عمر، وابن عباس، وعائشة، وعروة بن الزبير، والزهري، ومالك، والأوزاعي، والثوري، وأبو حنيفة، وأحمد وإسحاق في رواية عنهما: لا يصح إلا بصوم. وهو قول أكثر العلماء. انتهى.

                                                                                                                              وفي هذا الحديث: فضيلة لعمر "رضي الله عنه"، حيث خلى سبيل الجارية، اتباعا للسنة المسموعة، من غير توقف. وهكذا ينبغي لكل مسلم، يرجو الله واليوم الآخر.




                                                                                                                              الخدمات العلمية