3295 [ ص: 649 ] باب إعطاء القاتل سلب المقتول
وقال النووي : ( باب استحقاق القاتل سلب القتيل) .
وقال في المنتقى: (باب أن السلب للقاتل، وأنه غير مخموس) .
حديث الباب
وهو بصحيح مسلم \ النووي ص 57 - 61 جـ 12 المطبعة المصرية
[ وحدثنا أبو الطاهر ، وحرملة (واللفظ له)، أخبرنا ، قال: سمعت عبد الله بن وهب يقول: حدثني مالك بن أنس يحيى بن سعيد ، عن عمر بن كثير بن أفلح ، عن أبي محمد (مولى أبي قتادة )، عن أبي قتادة ؛ قال: حنين . فلما التقينا، كانت للمسلمين جولة . قال: فرأيت رجلا من المشركين قد علا رجلا من المسلمين . فاستدرت إليه، حتى أتيته من ورائه، فضربته على حبل عاتقه . وأقبل علي فضمني ضمة، وجدت منها ريح الموت . ثم أدركه الموت، فأرسلني . فلحقت ، فقال: ما للناس؟ فقلت: أمر الله. ثم إن الناس رجعوا . وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عمر بن الخطاب ثم قال مثل ذلك. فقال: فقمت، فقلت: من يشهد لي؟ ثم جلست . ثم قال ذلك، الثالثة. فقمت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ما لك يا : "من قتل قتيلا، له عليه بينة: فله سلبه" . قال: فقمت، فقلت: من يشهد لي؟ ثم جلست. ! " فقصصت عليه القصة . فقال رجل من القوم: صدق، يا رسول الله! سلب ذلك [ ص: 650 ] القتيل عندي. فأرضه من حقه. وقال أبا قتادة : لا ها الله! إذا، لا يعمد إلى أسد من أسد الله، يقاتل عن الله وعن رسوله، فيعطيك سلبه . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " صدق. فأعطه إياه" فأعطاني. قال: فبعت الدرع، فابتعت به مخرفا في أبو بكر الصديق بني سلمة ، فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام ] . خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام
وفي حديث ؛ فقال الليث أبو بكر : كلا، لا يعطيه أضيبع من قريش ، ويدع أسدا من أسد الله
وفي حديث لأول مال تأثلته ] .
الليث