513 [ ص: 20 ] (باب غسل الرجل وحده من الجنابة والتستر).
وترجمه النووي بقوله: (باب جواز الاغتسال عريانا في الخلوة).
(حديث الباب)
وهو بصحيح مسلم النووي ص 32- 33 ج 4 المطبعة المصرية.
[وحدثنا محمد بن رافع. ، حدثنا عبد الرزاق. ، حدثنا ، عن معمر ، قال: هذا ما حدثنا همام بن منبه. عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر أحاديث، منها : أبو هريرة بنو إسرائيل يغتسلون عراة. ينظر بعضهم إلى سوأة بعض. وكان موسى عليه السلام يغتسل وحده. فقالوا والله! ما يمنع "كانت موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر" قال: "فذهب مرة يغتسل. فوضع ثوبه على حجر. ففر الحجر بثوبه" قال" فجمح موسى بإثره يقول: ثوبي حجر! ثوبي حجر! حتى نظرت بنو إسرائيل إلى سوأة موسى. قالوا: والله! ما بموسى من بأس. فقام الحجر حتى نظر إليه". قال "فأخذ ثوبه فطفق بالحجر ضربا". قال والله! إنه بالحجر ندب ستة أو سبعة. ضرب أبو هريرة : موسى بالحجر . وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
قال والله! إنه بالحجر ندب ستة أو سبعة. ضرب أبو هريرة: موسى بالحجر].
[ ص: 21 ]