500 [ ص: 55 ] (باب صفة غسل المرأة من الحيضة والجنابة).
وقال النووي: (باب استحباب استعمال المغتسلة من المحيض "فرصة" من مسك في موضع الدم).
(حديث الباب)
وهو بصحيح مسلم النووي ص 15-16 ج 4 المطبعة المصرية.
[عن إبراهيم بن المهاجر، قال: سمعت تحدث عن صفية عائشة أسماء سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض؟ فقال حتى تبلغ شؤون رأسها. ثم تصب عليها الماء. ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها". "تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر. فتحسن الطهور. ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا
فقالت أسماء: وكيف تطهر بها؟ فقال: "سبحان الله! تطهرين بها". فقالت كأنها تخفي ذلك": تتبعين أثر الدم. "عائشة
وسألته عن غسل الجنابة؟ فقال: "تأخذ ماء فتطهر. فتحسن الطهور.- أو تبلغ الطهور- ، ثم تصب على رأسها فتدلكه حتى تبلغ شؤون رأسها. ثم تفيض عليها الماء".
فقالت نعم النساء نساء عائشة: الأنصار: لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين.] . أن
[ ص: 56 ]