الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              معلومات الكتاب

                                                                                                                              السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

                                                                                                                              صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              1476 [ ص: 205 ] (باب ترك الصلاة قبل العيد وبعده في المصلى)

                                                                                                                              وهو في النووي في الكتاب المتقدم.

                                                                                                                              (حديث الباب)

                                                                                                                              وهو بصحيح مسلم \ النووي ص 180-181 ج6 المطبعة المصرية

                                                                                                                              [عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوم أضحى أو فطر فصلى ركعتين. لم يصل قبلها ولا بعدها ثم أتى النساء ومعه بلال فأمرهن بالصدقة. فجعلت المرأة تلقي خرصها، وتلقي سخابها .]

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              (الشرح)

                                                                                                                              (عن ابن عباس ) رضي الله عنهما، (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج بيوم أضحى أو فطر، فصلى ركعتين، لم يصل قبلها ولا بعدها) .

                                                                                                                              فيه: أنه لا سنة لصلاة العيد قبلها، ولا بعدها. واستدل به مالك في أنه: يكره الصلاة، قبل صلاة العيد وبعدها.

                                                                                                                              وبه قال جماعة من الصحابة والتابعين.

                                                                                                                              قال الشافعي وجماعة من السلف: لا كراهة في الصلاة قبلها، ولا بعدها.

                                                                                                                              وقال الأوزاعي، وأبو حنيفة : لا يكره بعدها ويكره قبلها.

                                                                                                                              قال النووي : ولا حجة في الحديث لمن كرهها؛ لأنه لا يلزم من ترك الصلاة كراهتها.

                                                                                                                              [ ص: 206 ] والأصل: أن لا منع، حتى يثبت. انتهى.

                                                                                                                              وأقول: لم تثبت هذه الصلاة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا من قوله، ولم يأمر بها. وهذا القدر يكفي في المنع منها، لحديث:

                                                                                                                              "كل أمر ليس عليه أمرنا، فهو رد". أو كما قال. والدليل على من جوزها.

                                                                                                                              وإنما جاءت الكراهة في ذلك، لمخالفتها السنة المطهرة.

                                                                                                                              (ثم أتى النساء ومعه بلال، فأمرهن بالصدقة، فجعلت المرأة تلقي خرصها) . وهو الحلقة الصغيرة، من الحلي.

                                                                                                                              (وتلقي سخابها) . بكسر السين، وبالخاء المعجمة. وهو قلادة، من طيب معجون على هيئة الخرز، يكون من مسك، أو قرنفل، أو غيرهما من الطيب. ليس فيه شيء من الجوهر. وجمعه: "سخب". ككتاب وكتب.

                                                                                                                              وفي حديث جابر : (يلقين في "ثوب بلال"، من أقرطتهن) وهو جمع: "قرط".

                                                                                                                              قال ابن دريد : كل ما علق من شحمة الأذن، فهو "قرط". سواء كان من ذهب، أو خرز.

                                                                                                                              وقال عياض : الصواب: "قرطتهن". وهو المعروف في جمع: "قرط".

                                                                                                                              كخرج وخرجة. ويقال في جمعه: قراط. كرمح ورماح.

                                                                                                                              [ ص: 207 ] قال عياض : ولا يبعد صحة "أقرطة". ويكون جمع جمع؛ أي: جمع "قراط". لاسيما: وقد صح في الحديث. انتهى.

                                                                                                                              وفيه: إثبات الحالي في الأذن، والجيد، واليد. والله أعلم.




                                                                                                                              الخدمات العلمية