4845 - أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن المسور ، قال : حدثنا ، عن سفيان ، عن عمرو ابن عمر ، قالا : وجابر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه ، ونهى عن المخابرة : كراء الأرض بالثلث والربع .
رواه أبو النجاشي عطاء بن صهيب ، واختلف عليه فيه .